26 باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط (35560) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه في حديث أن عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير النصراني.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. ورواه الصدوق مرسلا وزاد: قيمته.
27 باب دية قتل البغلة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردونها عن شئ وقعت فيه، قال: فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها، فقال له علي عليه السلام: والله لا تفارقني حتى تديها قال: فوداها ستمائة درهم.
أقول: حمله بعض الأصحاب على كونه قيمتها، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما.