أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
40 باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله.
(35730) 2 وعنه، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.
3 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في دية السن الأسود ربع دية السن. أقول: هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد، والاجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأول.
41 باب دية الظفر.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن