2 وقد تقدم في المواريث في حديث الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث اخر مثله.
3 باب ان العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا اقرارا، ولا صلحا، وإنما تضمن الخطأ المحض.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35820) 2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
4 باب حكم القاتل عمدا إذا هرب.
1 محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة