وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٣٠٢
2 وقد تقدم في المواريث في حديث الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث اخر مثله.
3 باب ان العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا اقرارا، ولا صلحا، وإنما تضمن الخطأ المحض.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35820) 2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
4 باب حكم القاتل عمدا إذا هرب.
1 محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة

(٢) وقد تقدم في ج ١٧ ب ٢ - ح ١ من المواريث (حديث أبي جعفر الأحول)، رواه الكليني في ج ٧ ص ٨٥ - ح ٣، وفيه: في ح ٢ عن أبي محمد مثله.
الباب ٣ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي (١) الفروع: ج ٧ ص ٣٦٦ - ح ٥ - يب: ج ١٠ ص ١٧٠ - ح ١٠ - صا: ج ٤ ص ٢٦١ - الفقيه: ج ٤ ص ١٠٧ - ح ٥.
(٢) يب: ج ١٠ ص ١٧٠ - ح ١٣.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٤ - فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم (١) الفروع: ج ٧ ص ٣٦٥ - ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ١٧٠ - ح ١١ - صا: ج ٤ ص ٢٦١ - الفقيه: ج ٤ ص ١٢٤ - ح 1.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست