عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.
(35425) 10 العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا وفي القصاص وفي الحج وغير ذلك.
3 باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث. ورواه الصدوق باسناده عن كليب بن معاوية. وباسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن كليب الأسدي مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله.