59 - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال (35280) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعنى المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا. وباسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله. محمد ابن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
2 وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين وليس له مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته