45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى.
(35740) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان أدخلت الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
46 باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها.
1 محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
47 باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن