24 باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
2 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه قال: من اقتص منه فمات.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن ابن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.