عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له:
قول الله عز وجل: " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال: فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن صفوان مثله.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود. ورواه الصدوق باسناده عن عثمان بن عيسى مثله.
4 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل:
فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب إلا أنه قال في آخره: دية الحر.
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن