أحكام، كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري (قده) في خيار الغبن فلا يمكن استكشاف حكم معين منها إلا بمؤونة زائدة.
ففي المقام يدور الامر بين أن يكون الحكم المجعول لرفع الضرر عن الزوجة هو ثبوت حق الطلاق للحاكم عند وجود الشرائط التي منها مطالبة الزوجة بالطلاق، وبين أن يكون ثبوت هذا الحق لنفس الزوجة وبين ثبوت حق الفسخ لأحدهما. وبين الطلاق والفسخ فرق فإنه على تقدير الطلاق قد يكون الطلاق رجعيا فيكون للزوج الرجوع في أثناء العدة إذا تمكن من الانفاق وهذا بخلاف الفسخ.
وتعين أحد هذه الأحكام بحاجة إلى مزيد بيان.
ويمكن تقريب ثبوت حق الطلاق بأن المستفاد من الأدلة العامة هو إن وظيفة الزوج أحد الامرين إما إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، ويشهد له بالخصوص معتبرة جميل، عن أصحابنا، أو عن عنبسة بن مصعب، وسورة بن كليب، عن أحدهما قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها) (1).
وإذا امتنع الزوج من الطلاق ولو بمراجعة الحاكم الشرعي يكون الحاكم هو المتصدي للطلاق لأنه ولي الممتنع.
ويشهد لذلك ما ورد في المفقود من إنه يطلقها الولي ولو بإجباره على ذلك، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان (2) وكذلك ما ورد في إن حق