فإذا وصل إلى هذا الحد فلا إشكال في الجواز التكليفي.
الوجه الثاني: إن حديث الرفع بقرينة قوله (عن أمتي) ظاهر في كون الرفع امتنانا على الأمة فلا يصلح لرفع ما يكون في رفعه خلاف المنة بالنسبة إلى بعض الأمة.
الأمر الرابع: في إن دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس بما يوجب الضرر المالي على الغير أم لا؟
فقد يقال: أنه يقتضي ذلك لان حجر المالك عن الانتفاع بما له حرج عليه، فيرتفع بدليل نفي الحرج.
ويرد عليه:
أولا: إن الحرج المنفي إنما هو بمعنى المشقة التي لا تتحمل عادة لا مطلق الكلفة، وإلا لاقتضى ارتفاع مطلق التكاليف. ومن المعلوم إن منع المالك في التصرف في ماله خصوصا إذا كان فيه إضرار فاحش بالغير لا يكون حرجيا عليه مطلقا بل قد يكون وقد لا يكون.
وثانيا: إن اجراء لا حرج بالنسبة إليه معارض بإجرائه في ناحية الجار فإن جواز التصرف للمالك في ماله على نحو يوجب الضرر الفاحش في مال الجار حرجي عليه، كما أوضحنا ذلك في بحث التقية.
وبما ذكرنا يظهر أن مقتضى القواعد حرمة الاضرار بالغير وإن كان التصرف في مال نفسه.
نعم، إذا كان عدم التصرف الخاص في ماله مولدا للضرر الذي يحرم إيقاعه على نفسه فالظاهر عدم الحرمة من جهة صدق الاضطرار لو كان، وإلا تزاحمت الحرمتان فلا بد من ملاحظة الأهم والمهم.
وفي كل مورد حكمنا بالترخيص التكليفي، فإن كان الضرر عليه مما