(الضرار) أيضا لان الضرار بحسب كونه من باب المفاعلة يقتضي أن يكون بمعنى إنهاء الضرر إلى الغير المستتبع لنسبة مماثلة من نفس الفاعل أو من الغير ولو بالقوة، فلا ينطبق ذلك في مورد إضرار الحاكم لأنه لا يستتبع إضرارا آخر لا من الحاكم لان عمله محدود بحد قانوني، ولا من قبل المتضرر لان الحاكم بملاحظة الحماية القانونية له ليس في معرض أن يقع عليه ضرر ممن أجرى عليه الحكم كما هو واضح.
الجهة الثانية: إن الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار فإن المراد التفهيمي له هو نفي إلزام المكلف بتحمل الضرر، وعليه فلا ينفى الحكم الشرعي فيما لو أقدم المكلف بنفسه على تحمل الضرر كما إذا اشترى شيئا مع إسقاط جميع الخيارات أو كان عالما بالغبن أو العيب أو صالح صلحا مجاباتيا أو ألزم نفسه شيئا بالنذر والعهد واليمين، ففي مثل ذلك لا يعد إمضاء الشارع لما أنشأه المكلف تسبيبا من قبله لتحمل المكلف للضرر، وإنما الشخص هو الذي حمل نفسه الضرر ابتداء والشارع إنما أقره على ذلك.
ولا يقال: إن المكلف في مورد العلم بالغبن ونحوه وإن كان أقدم على الضرر ابتداء، لكنه لم يقدم عليه بقاء وإنما الشارع ألزمه به بسبب حكمه باللزوم - كما ذكره غير واحد من المحققين -.
فإنه يقال: إن اللزوم ليس حكما تأسيسيا شرعيا وإنما ينتزع من اطلاق المنشأ لما بعد الفسخ في موارد عدم الشرط ولو ارتكازا، وإنما الشارع أمضى ما أنشأه المنشئ بحدوده.
الجهة الثالثة: إن اقتران (لا ضرر) ب (لا ضرار) يمنع عن شموله لجملة من الاضرار، وذلك لان (لا ضرار) كما تقدم بحسب معناه التفهيمي يثبت عدة أنواع من الأحكام الضررية دفعا لوقوع الاضرار: