بنحو غير مباشر - ولأجل ذلك يتقدم أحد العامين من وجه على الاخر إذا كان بأسلوب الحكومة من غير حاجة إلى مزية أخرى، وهذا بخلاف المخصص فإنه لا يستتبع أسلوبه المباشر أية مزية دلالية وإنما يكون تقدمه رهين وجود مزايا خارجة عن مقتضاه الطبيعي توجب أظهريته على العام فيتقدم بملاك الأظهرية.
الجهة الثامنة: في وجه تقدم الحاكم على المحكوم.
إن في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وجوها ثلاثة:
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما) من أنه لا تعارض بين الحاكم والمحكوم أصلا وذلك بأحد تقريبين:
الأول: ما في كلمات المحقق النائيني ومن وافقه (1) من عدم معقولية المعارضة بين الحاكم والمحكوم من جهة أن المحكوم يثبت حكما على تقدير، غير متعرض لثبوت ذلك التقدير ونفيه، وأما الدليل الحاكم فهو ناظر إلى إثبات ذلك التقدير ونفيه.
وتوضيحه: إن التعارض بين الدليلين فرع تعرضهما لنقطة واحدة، والحاكم والمحكوم ليسا كذلك إذ كل منهما يتعرض لما لا يتعرض له الاخر، فإن الحاكم مثلا يتعرض لوجود الموضوع أو لنفيه وأما المحكوم فهو يتعرض لاثبات الحكم لموضوعه على نحو القضية الحقيقية، وهذا المقدار لا تعرض فيه لوجود الموضوع في المورد وعدمه لان القضية الحقيقية في قوة القضية الشرطية، وكما أن القضية الشرطية لا تتعرض لوجود الشرط، وإنما تفيد ثبوت التالي عند ثبوت الشرط، فكذلك القضية الحقيقية لا تتعرض لوجود الموضوع وإنما مفادها ثبوت الحكم عند تحقق الموضوع.