1 - الأولى: إنه لا يصح جعل مقتضى قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي التنصيف، ولم يستقر على الحكم بالتنصيف بناء من العقلاء بل مقتضى العدل عندهم اعطاء صاحب الدرهمين درهما وثلث درهم واعطاء صاحب الدرهم ثلثي الدرهم - كما أشرنا إليه هنا وفصلناه في مبحث القطع - وأما الرواية فهي على تقدير تمامية سندها، إنما تشتمل على حكم تعبدي غير موافق للقاعدة مع إنه غير تام من جهة عدم ثبوت وثاقة النوفلي كما مر.
2 - الثانية: إن ما ذكره هو في تقريب القاعدة - في مبحث القطع - لا يأتي في المقام فإنه قال: إن هذه القاعدة مبنية على تقديم الموافقة القطعية في الجملة مع المخالفة القطعية كذلك - على الموافقة الاحتمالية - في تمام المال فإنه لو أعطى تمام المال - في هذه الموارد - لأحدهما للقرعة مثلا احتمل وصول تمام المال إلى مالكه، ويحتمل عدم وصول شئ منه إليه بخلاف التنصيف فإنه يعلم وصول بعض المال إلى مالكه جزما ولا يصل إليه بعضه الاخر كذلك، فيكون التنصيف مقدمة لوصول بعض المال إلى مالكه، ويكون من قبيل صرف مقدار من المال مقدمة لإيصاله إلى مالكه الغائب حسبة، إلا إنه من باب المقدمة الوجودية والمقام من قبيل المقدمة العلمية (1) ووجه عدم جريانه في المقام واضح، إذ ليس، هنا مال مردد بين الشخصين حتى يكون التقسيم بالنسبة مقدمة لإيصاله إلى مالكه من باب المقدمة العلمية بل الكلام في إن الخسارة الواقعة على أحد المالين لا بد وأن تقسم بينهما بالنسبة، فهذا غير داخل في القاعدة على التقريب الذي ذكره