المنقطع واجبة في العقل والشرع، وليس وجوب إزالتها مختصة بالمستمر دون المنقطع، فلو كان التأذي بالشركة في العروض منقطعا على ما ادعيتم لكانت إزالته واجبة على كل حال...) (1).
والحاصل إن دفع الضرر صالح لان يكون حكمة لتشريع حق الشفعة، وليس ذلك بأقل من تشريع الحج للتفقه في الدين وبسط أمر الولاية أو تشريع العدة لأجل عدم اختلاط المياه، أو تشريع غسل الجمعة لإزالة ريح الإباط وغير ذلك من الأمثلة المضروبة لما هو حكمة لجعل حكم شرعي.
وثانيا: إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة لا يمنع من اعتبار (لا ضرر ولا ضرار) كبرى كلية وقاعدة مستقلة في حد نفسها، إذ لا مانع من أن يكون أمر واحد قد لوحظ حكمة بالنسبة إلى جعل حكم مع إنه بنفسه موضوع لحكم آخر، كما اتفق ذلك بالنسبة إلى ال (لا حرج)، فإن عدم الحرج النوعي حكمة لعدم إيجاب السؤال مثلا - كما دل عليه النص - في حين إن الحرج الشخصي موجب لرفع كل حكم يلزم منه الحرج على المكلف.
وثالثا: إن اعتبار (لا ضرر ولا ضرار) حكمة للحكم بثبوت الشفعة لا ينافي تفسيره بشئ من المعاني التي فسر بها في كلمات الاعلام، وذلك لأنه إن فسر بنفي الحكم الضرري أو بالنهي عن الاضرار بالغير فغاية الامر أن هذا المعنى لا يتأتى في مورد حديث الشفعة، فلا بد أن يكون المقصود بقوله (لا ضرر ولا ضرار) في ذيل هذا الحديث مجرد نفي الضرر والضرار كحكمة للحكم بثبوت الشفعة، وأما في غير هذا الحديث فلا مانع من تفسيره بغير ذلك فتأمل.
وإن فسر بما هو المختار من أن مفاد (لا ضرر) هو نفي التسبيب إلى