الامامية، كما هو واضح.
فيها تين القرينتين يحصل الوثوق بأن الصدوق (قده) قد أورد خبر (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) من طرق العامة وإنما احتج به عليهم في مسألة خلافية، كما فعل من بعده كالشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة في التذكرة.
وبذلك يظهر عدم تمامية دعوى انجبار الحديث مع الزيادة بعمل الأصحاب، فلا دليل على ثبوت هذه الزيادة واعتبارها.
المقام الثاني: في تضيق زيادة (على المؤمن) في آخر الحديث، إن هذه الزيادة قد وردت في رواية ابن مسكان، عن زرارة في قضية سمرة، لكنها لم ترد في معتبرة ابن بكير، عن زرارة، التي نقلت نفس القضية، كما لم ترد في سائر موارد نقل الحديث، من طرق الخاصة والعامة، فهل تثبت هذه الزيادة في الحديث برواية ابن مسكان، كما ذهب إليه العلامة شيخ الشريعة (1) وغيره أم لا؟ كما اختاره المحقق النائيني (2) وآخرون؟
والقول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين:
الأول: حجية رواية ابن مسكان في نفسها.
الثاني: تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة.
أما الأمر الأول: فيشكل الالتزام به من جهة إن الرواية مرسلة، ولا سيما أن مرسلها البرقي الذي طعن عليه بالرواية عن الضعفاء، ولكن مع ذلك فقد يقال بحجيتها لاحد وجهين:
الوجه الأول: وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك، وذكر هذا المحقق النائيني (قدس سره) (3) وقد حكي عنه أنه قال (إن الخدشة