من قبل) (١) فإن الكفار كانوا يقصدون باتخاذهم هذا المسجد تضعيف المسلمين وتفريقهم وتقوية أعدائهم كما يظهر من تتمة الآية، لا إدخال الضرر المالي والنفسي عليهم، ومن ذلك استعمال الضرار في مورد قضية سمرة فإن سمرة لم يكن يضر بالأنصاري مالا أو نفسا وإنما كان يضيق عليه حياته ويحرجه في بيته كما هو ظاهر.
ولكن ملاحظة موارد الاستعمال تشهد ببطلان هذا التفصيل لاستعمال الضرر والاضرار في موارد التضييق والنقص معا، واستعمال الضرار في موارد النقص المالي أو النفسي كما يستعمل في موارد التضييق، ومن الأول قوله تعالى: ﴿لن يضروكم إلا أذى﴾ (٢) وقوله صلى الله عليه وآله (من أضر بامرأته حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار) ومن الثاني قوله تعالى: ﴿من بعد وصية أو دين غير مضار﴾ (3) وقوله عليه السلام في صحيحة الغنوي (هذا الضرار) إشارة إلى مطالبة الشريك بذبح الحيوان مع إباء الشريك الاخر عن ذلك.
هذا فيما يتعلق بتشخيص المعنى العام لمادة (ض رر).
المقام الثاني: في مفاد الهيئة الافرادية للضرر (4) والضرار والاضرار.