إتلاف المال الاخر تحفظا على نفس العبد.
ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة:
الفرع الأول: ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين.
وقد ذكر السيد الأستاذ (قده) إن الحكم فيه وجوب اتلاف ماله وتخليص مال الاخر مقدمة لرده على مالكه لقاعدة اليد ولا يجوز اتلاف مال الغير ودفع مثله أو قيمته إلى مالكه، لأنه متى أمكن رد العين وجب ردها ولا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة والانتقال إلى المثل والقيمة إنما هو بعد تعذر العين (1).
والتحقيق أن يقال: إنه إما أن يأذن له مالك المال الاخر بإيقاع الضرر المادي على ماله ولو بشرط الضمان أو لا يأذن له في ذلك.
فعلى الأول: يلحق هذا الفرع من ناحية الحكم التكليفي بالصورة الأولى وهو ما إذا كان الضرر يدور بين مالين لشخص واحد، فلا بد من ملاحظة إن اتلاف كل من المالين هل هو في نفسه عمل مباح فيتخير، أو إن اتلاف أحدهما مباح والاخر محرم ولو من جهة صدق الاسراف ونحوه، فيتعين اختيار المباح، أو إن اتلاف كل منهما محرم فيجوز ارتكاب المضطر إليه منهما وهو في المتساويين ما اختاره المضطر، وفي المختلفين ما كان أخف محتملا وأضعف احتمالا كما سبق بيانه؟
وعلى الثاني حيث لا يأذن مالك المال الاخر بإيقاع الضرر على ماله ويطالب بدفع النقيصة الحاصلة من الحالة الطارئة على ماله بسبب محل الاخر.
فإن كان إيقاع الضرر على مال نفسه مباحا فلا بد من ايقاع الضرر