تقدم نظيره في حديث الشفعة.
فتحصل من جميع ما تقدم إنه لا مناص من الالتزام بما هو ظاهر الحديث، ويؤيده بعض القرائن الخارجية من الارتباط بين النهي عن منع فضل الماء وكبرى لا ضرر ولا ضرار، لان الوجوه التي ذكرت لاثبات عدم الارتباط لا تنهض على ذلك.
هذا تمام الكلام في القضايا الثلاث الأولى التي وردت من طرق الامامية.
4 - حديث هدم الحائط:
وقد أورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام قائلا (روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن جدار الرجل - وهو سترة بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه، قال: ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى لحق أو شرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: إستر على نفسك في حقك إن شئت، قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه أضرارا بجاره لغير حاجته إلى هدمه، قال:
لا يترك وذلك إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار (إضرار - خ ل)، وإن هدمه كلف أن يبنيه) (1).
والكلام فيه يقع في جهات:
الجهة الأولى في مصدره: وهو - كما ذكرنا - كتاب دعائم الاسلام للقاضي النعمان بن محمد بن منصور بن حيون التميمي المغربي المتوفى سنة 363، وكان من علماء الإسماعيلية، خدم المهدي بالله مؤسس الدولة