المكلف على الاتيان بهذه الحصة هو تفريغ الذمة عن الطبيعي المأمور به، فالنفي الملقى في هذه الحالة يتفاعل حسب التناسب مع هذا الباعث النفسي ويفيد تحديد العامل فيه وهو الامر الشرعي بحصة معينة.
وكيفية استعمال صيغ الأمر والنهي والاثبات والنفي في هذا الموضع يماثل ما مضى في الموضع الثاني.
5 - الموضع الخامس: أن يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها يظن سعتها لهذه الحصة، فيكون الرادع النفسي عنها هو قصد إطاعة الحكم المتعلق بالطبيعي كما في (لا ربا بين الوالد والولد).
ومحتوى الصيغة في هذا الموضع نفي تعلق الحكم التحريمي بالحصة، فيرجع إلى تقييد متعلق الحرمة بالقيد الخاص، وذلك لنظير ما تقدم في الموضع الثالث فإن ارتباط الطبيعي في ذهن المخاطب بالحكم التحريمي يوجب أن يكون محتوى الكلام ناظرا لهذا الارتباط وتحديدا للحكم التحريمي بتحديد متعلقه.
6 - الموضع السادس: أن يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها أو يرغب إليها، أما لانسجام المتعلق مع القوى النفسية والشهوية، أو للأثر القانوني المترتب على الشئ عادة أو لأجل تفريغ الذمة وامتثال القانون، لكنه معرض عنها لتصور ثبوت حكم مخالف لجهة رغبته وهذا هو الفارق بين هذا الموضع والموضع الأول كما هو واضح، سواء كان هناك حكم كذلك بالفعل، أو كان هذا التصور توهما أو احتمالا، وقسم من هذا الموضع هو الذي يتعرض له في علم الأصول بعنوان (الامر بعد الحظر).
وفي هذا الموضع يتفاعل الكلام مع التصور الذهني المضاد، فيكون محتواه نفي الحكم المتصور،، مع إنه لولا التصور المذكور لأفاد الحكم المولوي أو الحكم الارشادي ولا فرق في ذلك بين أن تكون صيغة الحكم