يقع خارجا، وذلك نظير ما لو اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد محرمين كشرب النجس والخمر، وكان أحدهما أشد - كالخمر في المثال - فارتكب الأشد حيث لا ترتفع عقوبته عنه لعدم كونه مضطرا إليه عقلاء وإن كان مضطرا إلى أحد الامرين وهذا واضح.
وأما الثاني: فلان أحد الامرين وإن كان قد سبب إليه الغير، إلا إن الضمان لا يتعلق به كما عرفت وإنما يتعلق بالضرر المعين، فلا بد من تطبيقه على معين بمتمم الجعل لكي يتحقق موضوع الحكم بالضمان في أثر ذلك.
الفرع الثاني: أن يدور الامر بين ضرر مباح وآخر محرم.
وفي هذه الحالة يكون الحكم التكليفي بعد عروض الاضطرار إلى ارتكاب أحد الضررين نفس الحكم المفروض قبل عروض ذلك - كما في الفرع الأول - فما كان مباحا أولا يكون مباحا كذلك بعد الاضطرار، كما أن ما كان محرما يبقى على حرمته بعد ذلك. ولا ترتفع الحرمة أو تنجزها بالاضطرار فإن الاضطرار إنما يؤثر في إحدى حالتين:
الأولى: أن يتعلق بأمر محرم.
الثانية: أن يتعلق بأحد أمرين وينطبق على المحرم بمتمم الجعل التطبيقي.
والمقام ليس من قبيل الحالة الأولى لان أحد الامرين - حتى فيما كان الأمران جميعا محرمين - ليس بمحرم فضلا عما إذا كان أحدهما حلالا والاخر حراما، ولا من قبيل الحالة الثانية، لان الاضطرار وإن تعلق بأحد الامرين إلا إنه لا ينطبق على الحرام الذي يكون طرفه حراما أخف من الأول حرمة - كما اتضح مما ذكرناه في الفرع الأول - فضلا عما إذا كان طرفه مباحا كما في المقام، فالمضطر إليه هنا بمقتضى متمم الجعل إنما هو خصوص المباح، ولا مبرر لارتكاب الحرام في ذلك.