فربما: يكون محتواها التحريم المولوي كما في ﴿لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (1).
وأخرى: تكون إرشادا إلى عدم ترتب الأثر القانوني المترتب على الشئ كما في (لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق) (2) فإنه يدل على عدم حصول الفراق القانوني بإنشاء الطلاق إذا لم يكن مرادا جديا.
وثالثة: تكون إرشادا إلى محدودية متعلق الأمر كما في (لا صلاة إلا بطهور) (3) فإنه يدل على محدودية الصلاة الواجبة بالطهارة.
ورابعة: تقتضي عدم وجود حكم يبعث على وجود شئ كما في ما لو قيل (لا حرج في الدين). إلى غير ذلك من محتوياتها.
وعلى هذا فلا بد في معرفة معنى الحديث، وتحقيقه من تحقيق ميزان اختلاف محتوى الكلام في هذه الموارد وغيرها رغم وحدة عنصره الشكلي، ثم تحقيق معنى الحديث على ضوء هذا الضابط العام فهنا مرحلتان:
إما في المرحلة الأولى: فلا بد قبل توضيح الميزان فيها من التنبيه على نكتة عامة فيما يتعلق بتفسير الكلام سواء أكان من قبيل صيغة الامر أو النهي أو النفي أو الاثبات فنقول:
إن الكلام يتألف من عنصرين عنصر شكلي يتمثل في مدلوله اللفظي، وعنصر معنوي كامن تحت المدلول اللفظي يكون هو المحتوى الواقعي للصيغة والمصحح لاستعمالها، وهذان العنصران لا يتحدان دائما وإن كان لا بد بينهما من تسانخ وعلاقة، ولذا تكون الصيغة الواحدة ذات