العقول (1) - فإن الظاهر أنه كان لسمرة أيضا حق الاستطراق إلى نخلته في الجملة. لكنه إنما منع عن الدخول بدون استئذان لان قاعدة (لا ضرر) حددت هذا الحق بما لا يوجب ضررا بالأنصاري كما مر ذلك.
الوجه الثاني: إنه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة؟ مع أنه لا يجوز شرعا التصرف في مال الغير بدون إذنه، وليس في القواعد الشرعية ما يبرر ذلك حتى قاعدة (لا ضرر) لان مفاد القاعدة إن كان مجرد تحريم الاضرار بالغير فهذا إنما يقضي بحرمة دخول سمرة بدون الاستئذان، حيث كان ذلك إضرارا بالأنصاري ولا يقتضي قلع نخلته، وإن كان مفادها نفي جعل الحكم الضرري فإن مجرد حق سمرة في بقاء نخلته في ملك الأنصاري ليس ضررا على الأنصاري لكي يكون مرفوعا بهذه القاعدة فيسوغ قلعها، وإنما الحكم الضرري في ذلك هو في الاستطراق بدون الاستئذان من الأنصاري، أو جواز ذلك فيكون هذا الحق أو الجواز هو المرفوع بمقتضى هذه القاعدة بلا حاجة لقلع نخلته.
ويمكن الجواب عن هذا الوجه - مضافا إلى ما سيأتي في نقد الوجه الثالث من بيان إمكان تبرير هذا الامر بقاعدة (لا ضرر ولا ضرا ر) - إنه يمكن أن يكون هذا الامر حكما ولايتيا من قبل النبي صلى الله عليه وآله بلحاظ ولايته في الأمور العامة، لان قلع وسيلة الاضرار من الأمور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام فيحق ذلك له بما أنه حافظ للنظام وإن لم تكن له ولاية عامة على الأموال والأنفس.
وبذلك يتضح النظر في كلام المحقق النائيني ومن وافقه (2) من تخريج