جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ (1) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. وللصدوق سند صحيح إلى كل منهما في المشيخة. وقد رواه الشيخ بسند فيه محمد بن سنان، عنهما إلا إنه قال (ما يقيم صلبها) (2).
ومنها: ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما).
ومنها: ما نقله في الكافي - بسند مخدوش - عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله عز وجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) قال: (إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما).
والظاهر إن كلا من الصدوق والكليني يفتون بذلك كما أفتى به بعض آخر من فقهائنا، فقد ذكر في الحدائق (3) في عداد أقوال علمائنا إنه (قيل بأن الحاكم يبينها وهذا القول نقله السيد السند في شرح النافع قال: نقل المحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف إنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينها).
ويظهر من كلام المحقق النائيني المناقشة في الاستدلال بها بوجهين: