ضرر) ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من نفي التسبيب إلى الضرر بجعل الحكم الضرري. وأما القسم الثاني منه - وهو (لا ضرار) - فإن معناه التسبيب إلى نفي الاضرار، وذلك يحتوي على تشريعين:
الأول: تحريم الاضرار تحريما مولويا تكليفيا.
والثاني: تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم.
وبذلك يحتوي الحديث على مفادين:
1 - الدلالة على النهي عن الاضرار.
2 - والدلالة على نفي الحكم الضرري. ومضافا لذلك دلالته بناء (على المختار) على تشريع وسائل اجرائية للمنع عن الاضرار خارجا، وهذا المفاد استفدناه من الجملة الثانية وبعض الأعاظم استفاده من الجملة الأولى بجعل النهي المستفاد منها نهيا سلطانيا وهو مناقش مبنى وبناء كما سيتضح في موضعه إن شاء الله.
ولتوضيح استفادة ذلك من الحديث على المنهج المختار نتعرض لبيان ذلك في ضمن وجهين إجمالي وتفصيلي:
أما الوجه الاجمالي: فهو إن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعي بالنسبة إليها، يستعمل في مقامات مختلفة كإفادة التحريم المولوي أو الارشادي أو بيان عدم الحكم المتوهم وما إلى ذلك. ولكن استفادة كل معنى من هذه المعاني من الكلام رهين بنوع الموضوع، وبمجموع الملابسات المتعلقة به.
وملاحظة هذه الجهات تقضي في الفقرتين بالمعنى الذي ذكرناه لهما.
أما الفقرة الأولى: - وهي (لا ضرر) - فلان الضرر معنى اسم مصدري يعبر عن المنقصة النازلة بالمتضرر، من دون احتواء نسبة صدورية كالاضرار