في القيمة.
وحينئذ يحكم بالخيار من جهة تخلف الشرط ومرجع الشرط إلى أن التزامي مشروط بالتزامك بأن المبيع تساوي قيمته هذا المقدار الخاص، ولازمه تقييد التزامه بتطابق قول البائع مع الواقع ولا حاجة في ثبوت الخيار حينئذ إلى قاعدة (لا ضرر).
القسم الثاني: ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتيا كما في الغافل والجاهل المركب ونحوهما.
والمراد بالتقييد الذاتي: أن يكون القيد غير ملحوظ حال الانشاء ولكن يكون ثابتا في نفس المنشأ في مرحلة الارتكاز واللاشعور الذهني.
ووجه التقييد الذاتي في الغافل ونحوه هو إن المرتكز في ذهن كل معامل بلحاظ الغرض النوعي العقلائي في المعاملات والمعاوضات التي لا تبتني على جهة المحاباة عدم كون ما انتقل إليه أقل مالية بمقدار لا يتسامح به مما انتقل عنه، فهذا الارتكاز الذهني يوجب تضيقا ذاتيا للمنشأ وإن كان في مرحلة اللا شعور - بعد محدودية الرضا الباطني بذلك - وحيث إن المتخلف ليس هو الصورة النوعية، فيحكم بالخيار. ولذا احتج العلامة لخيار الغبن بقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (1) وذكر بعض علماء القانون في الإشارة إلى موقف النافين لخيار الغبن بأنهم يضحون باحترام الإرادة في سبيل استقرار التعامل (2) مما يدل على انتفاء الرضا الباطني في صورة الغبن.
وعلى ضوء ذلك يثبت الخيار في هذه الصورة من غير حاجة إلى قاعدة