الشفعة تحت كبرى (لا ضرر).
وأما الثاني: فلان وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي، وعلة التشريع وإن لم يعتبر كونها أمرا دائميا ولكنه يعتبر أن تكون أمرا غالبيا أو كثير الوقوع، فإن الضرر الاتفاقي ليس بتلك المثابة من الأهمية بحيث يجعل له حكم كلي لئلا يقع الناس فيه.
ويلاحظ عليه أولا: إن ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر بأن يكون تمام الموضوع للحكم بثبوت الشفعة وإن كان تاما إلا أن ما ذكر من عدم كونه حكمة له أيضا في غير محله فإن توجه الضرر إلى الشريك بانتقال حصة شريكه إلى شخص آخر ليس أمرا نادرا، بحيث لا يصلح أن يكون حكمة لتشريع حق الشفعة، بل نفس الشركة في العين بحد ذاتها أمر يوجب كون الشركاء في معرض الضرر ببغي بعضهم على بعض، كما أشير إليه في الآية الكريمة ﴿وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ (1) بناءا على تفسير الخلطاء بالشركاء المختلطة أموالهم كما عن جمع من المفسرين.
وقد أبطل في بعض القوانين الحديثة الوقف الذري معللا بأنه يوجب ركود الملك وتقليل منافعه وصيرورته مثارا للاختلاف والتضرر، وقد أفتى جمع من الفقهاء بجواز بيع الوقف عند اختلاف الموقوف عليهم، بحيث يخاف منه تلف الأموال والأنفس.
وقد علل في بعض الروايات عدم إرث الزوجة من العقار بأن ذلك احتراز من تزوجها برجل آخر فيفسد الميراث على أهله، ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذلك