ليس من الدين، وهذا غير متبادر وإن بالغ فيه بعض المعاصرين) (1).
وهذه الوجوه غير تامة أيضا.
أما الأول: فلمنع إرشاد سياق الروايات إلى إرادة النهي من (لا ضرر) لا سيما على المختار من دلالة (لا ضرار) على النهي. كما إن الوجهين المذكورين لتخريج إرادة التحريم ضعيفان وإنما الصواب ما تقدم ذكره في تصوير هذا المسلك:
وأما الثاني: فلان كون الشارع في مقام الحكم والقضاء لا يقابل كونه في مقام بيان تحديد الأحكام الشرعية بعدم الضرر تطبيقا لذلك في المورد كما هو واضح.
وأما على الثالث: فلان مبناه ثبوت زيادة (في الاسلام) ليكون المنفي وجود الضرر في وعاء التشريع، وأما على تقدير عدم ثبوتها - كما هو الصحيح - فإن المنفي حينئذ يكون وجود الضرر في الخارج، وهو غير مراد تفهيما على كل تقدير سواء فسر بالنهي أو بنفي الحكم الضرري، لكن مصححه على الأول التسبيب إلى عدم الاضرار وعلى الثاني عدم التسبيب إلى وقوع الضرر ولا ترجيح للأول على الثاني بل سبق تعين الثاني.
الوجه التاسع: ما يمكن أن يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال: (إن التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون، وأنها مبتنية على إرادة المعنى الذي رجحوه من التعميم للتكليفي والوضعي وللضرر الناشئ من أركان المعاملة وشروطها وما يترتب عليها مما هو خارج عنها (2) فلعل التسليم بورود تلك التخصيصات على