الأول: إنها غير معمول بها (1) وذلك لان قدمائنا بين من قال بلزوم صبرها وبين من قال بأن لها فسخ العقد كابن الجنيد. لكن قد ظهر مما ذكرنا إنه لا وجه لدعوى الاعراض عنها، بل توقف من توقف في الموضوع قد يكون لعدم الاطلاع على صحة سند ما صح منها كما أشار إليه صاحب الحدائق (2).
الثاني: معارضتها بمثل النبوي (تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين بموته أو طلاقه) والعلوي (هذه امرأة ابتليت فلتصبر) ونحو ذلك (3).
ولعله يشير بنحو ذلك إلى ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحوقه بأهل الشرك) (4).
لكن لا يمكن الاعتماد على شئ من الاخبار الثلاثة: (أما رواية السكوني) فلان في سندها بنان بن محمد وهو عبد الله بن محمد بن عيسى