كتاب عقبة في إخراج رواياته في الفقيه عن الارسال فتأمل.
والذي يهون الامر إن مورد الاشكال في سند الكليني والشيخ إلى عقبة إنما هو محمد بن عبد الله بن هلال - كما تقدم - وهو مذكور أيضا في السند المذكور في الفهرست إلى كتاب عقبة، فإن أمكن تصحيح طريق الكليني والشيخ بوجه فلا حاجة إلى دفع شبهة الارسال عن رواية الصدوق بما ذكر.
الجهة الثانية: في انجبار ضعف سندها بعمل الأصحاب وعدمه.
قد يقال إن رواية عقبة هذه وإن كانت ضعيفة سندا إلا إنها منجبرة بعمل الأصحاب فقد أوردها المشايخ الثلاثة في كتبهم من غير رد ظاهر وكذا من بعدهم من المتأخرين فيستظهر من ذلك عملهم بها واعتمادهم عليها.
وفي مقابل ذلك قد يدعى وهنها بإعراض الأصحاب عنها فيلزم طرحها حتى وإن أمكن تصحيح سندها ببعض الوجوه المتقدمة، وتقريب دعوى الاعراض أن يقال إن مقتض استخدام الجمع لا المثنى في قوله عليه السلام (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء) ثبوت الشفعة لأزيد من شريك واحد، وهذا خلاف المشهور، فإن المشهور بينهم شهرة عظيمة كادت أن تكون اجماعا عدم ثبوت حق الشفعة إلا مع وحدة الشريك، فالشفعة مجعولة عندهم لإزالة الشيوع في الأموال لا لتقليله، ولم يخالف في ذلك غير ابن الجنيد حيث حكم بثبوتها للشركاء مطلقا، وغير الصدوق حيث قال بثبوتها للشركاء في خصوص العقار كما نقله عنهما السيد المرتضى في الانتصار (1) ورد عليهما قائلا: (إن إجماع الإمامية تقدم الرجلين فلا اعتبار بخلافهما) ونقل أيضا: متن رواية عقبة هذه وعدها من أخبار الآحاد التي لا توجب علما وذكر وجهين في تأويلها.