وآله في العصر الأول، وقياس العصور المتأخرة بالعصر الأول في غير محله.
وثانيا: إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي صلى الله عليه وآله أو معظمها، فيقال حينئذ إنه إذا كان قد أورد (لا ضرر) في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء، فهذا يعني أنه قد فاته أن ينقل قضاءا مستقلا من أشهر أقضية النبي صلى الله عليه وآله مع أنه نقل معظم أقضية النبي صلى الله عليه وآله وهو بعيد.
ولكن قد ذكرنا فيما سبق إنه لم تثبت رواية عقبة إلا للقليل من أقضية النبي صلى الله عليه وآله فلا يتجه الاستبعاد المذكور.
وثالثا: أن كون (لا ضرر) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص حتى يرجع عدم نقله في غير ذلك المورد من قبل عقبة إلى عدم نقله له كقضاء، بل يمكن أن يقال إن الأنسب بعده قضاءا أن يكون قد ألقي في واقعة خاصة لا ابتداءا، لان الكلام الابتدائي لا يعبر عنه إنه من قضايا المتكلم بل يقال إنه من حكمه أو من جوامع كلمه.
ويشهد لهذا كلمات بعض متقدمي الأصوليين كالشيخ في العدة والشهيد في تمهيد القواعد حيث ناقشا في استفادة العموم من الروايات المتضمنة لقوله (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله...) على أساس أنها تحكي عن أحكام ذكرت في موارد جزئية فلا يمكن أن يستفاد منها العموم، وأنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله بل هي قضاء في مورد خاص.
قال الشيخ في العدة - بعد ما فرق بين عبارة (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشاهد واليمين) وبين عبارة (قضى أن الخراج بالضمان وإن الشفعة للجار)، بأنه يفهم من الأول حكاية فعل له صلى الله عليه وآله لا غير، ولكن السابق إلى الفهم من الأخير أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك قولا لا إنه عمل به فحسب - قال: إلا أنه وإن كان كذلك فهو لا يقتضي صحة