وقال الشيخ في الخلاف (1) بعد اختيار المسلك المشهور: دليلنا على المسألة الأولى إنه إذا كان الشريك واحدا فلا خلاف في ثبوت الشفعة وإذا كانوا أكثر من ذلك فلا دليل على ثبوت الشفعة لهم، وأخبار أصحابنا التي يعتمدونها ذكرناها في الكتاب الكبير فنصرة القول الآخر أخبار رويت في هذا المعنى والأقوى عندي الأول.
هذا ولكن يمكن أن يقال إنه لا يظهر من الرواية ما يخالف المسلك المشهور ولذا لم يعتبرها الشيخ في التهذيبين من الاخبار المخالفة في الباب، ففي التهذيب (2) نقلها على إنها من الاخبار الموافقة ولم يعلق عليها بشئ، كما فعل ذلك بالنسبة إلى بعض الأخبار الأخر، وفي الاستبصار (3) نقل عدة أخبار تدل على ثبوت الشفعة في أكثر من شريكين وردها ولم يذكر هذه الرواية في ضمنها رغم إنه أوردها في التهذيب.
والوجه في ذلك إن استخدام صيغة الجمع في الرواية إنما هو باعتبار ذكر لفظتي (الأرضين) (والمساكن) فيها، فهو من مقابلة الجمع بالجمع وظاهره الانحلال، فلا دلالة في الرواية على ثبوت الشفعة للشركاء بلحاظ مورد واحد من أرض أو مسكن لتقتضى خلاف ما هو المشهور في المسألة حتى يدعي وهنا بإعراض الأصحاب عنها. هذا بالنسبة لدعوى وهنها بإعراض الأصحاب.
وأما دعوى انجبارها بعمل الأصحاب فهي في غير محلها أيضا، لان كبرى الانجبار غير مسلمة على إطلاقها بل للانجبار مواضع خاصة ليس المقام منها وتوضيح ذلك موكول إلى محله.
الجهة الثالثة: وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم: في أنه هل يظهر