تحقق الضرر، وعدم لزوم أداء الشهادة كذلك وحرمة السحر والغش والتدليس، ومشروعية التقاص وجواز بيع أم الولد في مواقع والتسعير على المحتكر إن أجحف، وحرمة الاحتكار مع حاجة الناس وتفريق الام عن الولد وجواز قلع البائع زرع المشتري بعد المدة وتخير المسلم في الفسخ مع انقطاع المسلم فيه عند الحلول وتختر الرابح عند الكذب والخديعة، وفي خيار التأخير وما يفسد ليومه والرؤية والغبن وعدم سقوط خيار الغبن بالخروج عن الملك وخيار العيب والتدليس...) (١) إلى آخر ما ذكره مما يطول نقله.
وكثير من هذه المواضيع أيضا يتفرع على التفسير المذكور كما هو واضح.
البحث الثاني: في استعراض المسالك الأخرى في تفسير الحديث.
ويلاحظ: أن هذه المسالك غالبا فسرت (لا ضرر) و (لا ضرار) بمعنى واحد ولم تفرق بين الجملتين من حيث المعنى التركيبي - كما تقدم - وإن كان محل العناية والأهمية في الجملة الأولى كما ذكر الشيخ الأنصاري (قده) في رسالة (لا ضرر) بعد البحث في معنى الضرار: ﴿فالتباس الفرق بين الضرر والضرار لا يخل بما هو المقصود من الاستدلال بنفي الضرر في المسائل الشرعية﴾ (2).
وهي مسالك خمسة:
المسلك الأول: تفسير (لا ضرر) بنفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني، وتبعه عليه غير واحد (3) وهو أن الضرر المنفي