قال العلامة (وهو الوجه عندي. وأما اعتبار اليسار فلو نكحت المرأة ابتداء لفقير عالمة بذلك صح نكاحها اجماعا ولو كانت الكفاءة شرطا لم يصح) - إلى أن قال - (نعم أثبتنا لها الخيار دفعا للضرر عنها ودفعا للمشقة اللاحقة بها بسبب احتياجها مع فقره إلى مؤونة يعجز عنها، ولا يمكنها التزوج بغيره، فلو لم يجعل لها الخيار كان ذلك من أعظم الضرر عليها وهو منفي إجماعا). وذكر في مسألة الاعسار المتأخر (1) بعد نقل قول المشهور من عدم خيار للزوجة في الفسخ - (قال ابن الجنيد بالخيار لرواية عن الصادق ولاشتماله على الضرر إذ لا يمكنها الانفاق فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفي بالاجماع) وقد توقف العلامة نفسه في هذه المسألة وقد نقل في الحدائق (2) إن السيد السند في شرح النافع مال إلى قول ابن الجنيد من ثبوت حق الفسخ كما نقل عن ظاهر المسالك التوقف. والغرض: إنه لا اجماع في المقام بين الخاصة على عدم الخيار للزوجة.
وأما العامة ففي المغني لابن قدامة (3) (إن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه، وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وبه قال سعيد بن المسيب والحسن، وعمر ابن عبد العزيز وربيعة وحماد، ومالك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، لإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وذهب عطاء والزهري، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، وصاحباه إلى إنها لا تملك فراقه بذلك ولكن يرفع يده عنها لتكتسب...).