فربما يصح الاختصار ويكون مناسبا في مورد لخلو التفصيل عن أي فائدة مهمة، ولا يكون كذلك في مورد آخر، والمقام من هذا القبيل فإن الاختصار في نقل التفاصيل الدائرة في القضية مما ليس لها أثر فقهي لا يقارن بالاختصار في نقل كلام النبي صلى الله عليه وآله الذي هو في مقام إلقاء كبرى كلية بحذف بعض كلماته، فالاجمال من الجهة الأولى موافق لأصول الاختصار، بخلافه من الجهة الثانية فلا يمكن قياس الثاني بالأول.
الوجه الثاني: أن يرجح عدم ثبوت الزيادة، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان على أنها كانت إضافة من الراوي لفهمه من مناسبات الحكم والموضوع - كما ذكره المحقق النائيني (قده) - وذلك بتصور أن المنع من الاضرار بالغير يمثل رحمة بالنسبة إليه، ولا يناسب شمول ذلك للكافر الذي أمرنا بالشدة معه كما في قوله تعالى ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ (1)، فلا محالة تختص كبرى لا ضرر ولا ضرار بالمؤمن فيزاد لفظ (على مؤمن).
وهذا الوجه هو الأقرب في النظر لرجحان رواية ابن بكير، الخالية عن الزيادة المذكورة من عدة جهات يمكن بملاحظة مجموعها ترجيح الوجه المزبور وهذه الجهات هي:
الأولى: قرب الإسناد في رواية ابن بكير، فإن بين الكليني وبين الإمام عليه السلام في رواية ابن بكير، عن زرارة خمس وسائط وبينه وبين الامام في رواية ابن مسكان ست وسائط ومعلوم أنه كلما قل عدد الوسائط يقل معه احتمال مخالفة النقل للواقع، لان احتمال المخالفة يجئ في كل واحد من الرواة فيقل بطبيعة الحال فيما كان أقرب اسنادا إلى الإمام عليه السلام.
الثانية: تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان، فإن