لكن قد يشكل كلام المشهور في هذا التحديد من جهتين:
الأولى: ما ذكره المحقق الإيرواني (قده) من منع تحقق الاقدام على الضرر الحاصل بلزوم البيع مطلقا وإنما يكون الاقدام بالنسبة إلى أصل المعاملة وهو ليس إقداما على الضرر الحاصل باعتبار اللزوم من قبل الشارع (1).
والجهة الثانية: ما ذكره جمع من المحققين كالمحقق المذكور والمحقق الأصفهاني من إن تحديد القاعدة بعدم الاقدام تخصيص بلا مخصص كتحديده بعدم العلم لان جعل اللزوم ولو في حالة الاقدام جعل لحكم ضرري (2) ولكن الصحيح عدم تمامية الاعتراض على المشهور في شئ من الجهتين وفاقا لجمع آخر من المحققين (3).
لتوضيح الحال لابد من البحث عن كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه، فهنا أمران:
الأمر الأول: في صورة الاقدام والكلام فيها يقع تارة في تنقيح الصغرى من تحقق الاقدام على الضرر في حالة العلم به ونحوها وأخرى في تحقيق الكبرى من (نفي قاعدة لا ضرر للضرر المقدم عليه) فهنا نقطتان:
أما النقطة الأولى: فتوضيح القول فيها إن مبنى منع تحقق الاقدام في ذلك هو إن الشخص في حالة الغبن إنما يقدم بإنشائه على أصل المعاملة، ولكن الشارع يحكم عليها بحكمين حكم إمضائي يرتبط بأصل المعاملة وهو الصحة، وحكم تأسيسي فيما يتعلق ببقائها وهو اللزوم وعدم حق الفسخ،