شك في التخصيص أمكن الرجوع إلى العام وذلك كما لو قال (أكرم العلماء) وشك في إنه هل قال (لا تكرم العالم الفاسق) أو لا. ولكن إذا شك في الحكومة لم يمكن الرجوع إلى العام كما لو شك في إنه هل قال (العالم الفاسق ليس بعالم) أم لا، وكان مبنى ذلك أن التمسك بالعام في مورد الحكومة المشكوكة يكون من قبيل الشبهة المصداقية لنفس العام ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه اتفاقا.
٢ - والقسم الثاني: ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل، وله أمثلة:
منها: امتناع تخصيص العام حيث يكون لسانه بدرجة من القوة يأبى عن التخصيص كما قيل به في قوله ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (1) وقوله (ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) (2) فإن هذا الحكم منوط بأسلوب الدليل المخصص لأنه من جهة كونه أسلوب معارضة مع العام، يكون كاسرا لقوة لسانه فيكون استخدامه في تحديد العام أمرا مستهجنا.
ومنها: إمكان كون المخصص عقليا فإن هذا الامكان باعتبار أن العقل إنما يدرك الواقع بصورته التي هو عليه كما هو شأن الدليل المخصص - حيث إن لسانه موافق لواقعه -.
ومنها: عدم نظر المخصص إلى فكرة مخالفة من ارتكاز ذهني للمخاطب أو عموم أو اطلاق إلا في حالات خاصة كأن يكون المنفي هو الحكم العام نحو (وجوب إكرام العلماء لا يثبت في حق زيد).
ووجه عدم نظره: أن الأسلوب الصريح أسلوب طبيعي لا يختص