لقضية أخرى، لزم خلو قضاياه - في رواية عقبة - عن هذا القضاء رغم إنه من أشهر قضاياه.
وقد تقدم الكلام في تحقيق هذين الوجهين فلا موجب للإعادة.
وهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما:
الوجه الأول: إن حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة وكثير من روايات العامة من غير تذييل بقوله (لا ضرر ولا ضرار)، وهذا يقوي احتمال كون الجمع بينهما في رواية عقبة بن خالد من فعل الراوي من دون ارتباط بينهما في الأصل.
أما في روايات الخاصة فقد ورد في الفقيه (1) مرسلا (قال وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلأ) هكذا في المطبوعة النجفية للفقيه، وفي بعض النسخ (لكي لا يمنعوا فضل الكلأ) ولعله الصحيح.
وأما في روايات العامة فقد ورد في صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل وغيرها (2).
ويمكن الجواب عنه أولا: بالنقض بقضية سمرة بن جندب، فإنها وردت مذيلة بقوله (لا ضرر ولا ضرار) في رواية زرارة، ولكنها خالية عن هذا الذيل في روايات العامة وفي بعض رواياتنا كما تقدم ذلك مفصلا.
وثانيا: بالحل وهو إن رواية الصدوق مرسلة ولا اعتماد على مراسيله وإن كانت بصيغة جزمية - كما حقق في محله -، مضافا إلى أن (من لا يحضره الفقيه) كتاب فقهي في الأساس يتضمن الفتوى بمتون الأحاديث،