عرفت مقتضاها في كل من الجملتين.
الوجه الثالث: ما ذكره بعد ذلك بقوله (مضافا إلى ما عرفت من إن الثابت من صدور هذا الحديث الشريف إنما هو ما كان في قضية سمرة بن جندب وأنه ثبت فيها (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن) ولا شك إن اللفظ بهذه الزيادة ظاهر في النهي) (1).
(ويلاحظ عليه) أولا: إن هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان عن زرارة وهي ليست بحجة وعلى تقدير حجيتها فإن موثقة ابن بكير - التي تنقل نفس القضية عن زرارة دون تلك الزيادة - مقدمة عليها على ما مر تحقيقه في البحث عن متن الحديث في الفصل الأول.
وثانيا: إنه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فإنا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيب إلى الحكم الضرري إذ يمكن نفي ذلك بالنسبة إلى المؤمن.
الوجه الرابع: ما ذكره بقوله (على إن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن - كما في رواية ابن مسكان عن زرارة - إنما هو بمنزلة صغرى وكبرى، فلو أريد التحريم كان معناه إنك رجل مضار والمضارة حرام وهو المناسب لتلك الصغرى، لكن لو أريد غيره مما يقولون صار معناه إنك رجل مضار والحكم الموجب للضرر منفي أو الحكم المجعول منفي في صورة الضرر، ولا أظن بالاذهان المستقيمة ارتضاءه) (2).
ويرد عليه أولا: إن القول المذكور لم يتضمنه إلا رواية ابن مسكان.
وقد سبق عدم اعتبارها في الفصل الأول.