أبي عبد الله عليه السلام في حديث إنه قال (فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة) (1).
وليس المقصود الاستدلال بالآية والرواية، بل المقصود إن المرتكز الذهني للزوجة انشاء الزوجية الدائمة بشرطها وشروطها والنفقة منها.
ويمكن الايراد عليه - مع غض النظر عن مخالفة الروايات الآتية لثبوت خيار الفسخ للزوجة في صورة الاخلال بالنفقة - بوجهين يمكن دفعهما:
الوجه الأول: إن بين البيع والنكاح فرقا، فإن قوام البيع بالمالين وقوام النكاح بالشخصين حتى أن المهر ليس من أركانه، ولذا لو أخل به يصح العقد ويثبت مهر المثل - ففي البيع حيث إن النظر إلى المالين فيقتضي بحسب الشرط الارتكازي العقلائي عدم نقصان ما انتقل إليه عما انتقل عنه بحسب المالية - فيكون منشأ لخيار الغبن - كما يقتضي عدم كونهما معيبين - فيكون منشأ لخيار العيب - وهكذا بالنسبة إلى سائر الشؤون الراجعة إلى المالين. ويمكن ادعاء مثل هذا الشرط الارتكازي في ما يرجع إلى الزوجين في النكاح، بالنسبة إلى فقدان العيوب التي تختل بها الحياة الزوجية، وقد حددها الشارع بعيوب خاصة، وكذا يأتي فيها خيار التدليس فيما يتعلق بذلك.
وأما ما لا يرجع إلى وصف الزوجين بل كان من الأحكام الثابتة في الشريعة الاسلامية، كوجوب إنفاق الزوج على الزوجة فلا يمكن عده من الشروط الارتكازية العقلائية.