ظاهر فيما إذا كان للجار حق بالنسبة إلى الجدار - لكي يصدق الاضرار به عرفا -، ولا يشمل ما إذا لم يكن له حق فيه وإنما كان هدمه مستلزما لعدم انتفاعه بجدار الغير، وأما قول السائل (لغير حاجة منه إلى هدمه) فلا يدل على عدم كون الجدار متعلقا لحق الغير، بل لعل المراد به اخراج صورة تعارض الضررين، حيث يكون صاحب الجدار محتاجا إلى هدمه لكونه آئلا للسقوط أو موجبا لضيق داره مثلا مع كونه متعلقا لحق الجار.
وهذا الوجه في توجيه الرواية يظهر من كلام لصاحب الجواهر (1) في كتاب الصلح ذكره تأييدا لكلام نقله عن المحقق الكركي في جامع المقاصد.
5 - حديث قسمة العين المشتركة (2):
رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني منقولا بإسناده عن الحجاج بن أرطأة - وهو من رجال الصادقين كما في كتاب الرجال للشيخ (قده) - قال أخبرني أبو جعفر: أن نخلة كانت بين رجلين فاختصما فيها إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال أحدهما: إشققها نصفين بيني وبينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام يتقاومان فيها (3).
والحكم المذكور في الرواية جار على وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقد ذكره فقهاؤنا مع تعليله بهذه القاعدة أيضا.