حكم امتناني فيكون آبيا عن التخصيص كقوله تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (1) ومن المعلوم إنه مخصص في جملة من الموارد.
ويرد عليه:
أولا: إنه لم يتضح كون العام الامتناني آبيا عن التخصيص إذا كان التخصيص في سياق الامتنان أيضا.
وثانيا: إنه على تقدير ثبوت ذلك فبالامكان أن يكون خروج ما خرج منه على سبيل الحكومة دون التخصيص بأن تعتبر الزكاة مثلا حكما غير ضرري فيجب دفعها، ولسان الحكومة لا يمس باللسان الابي عن التخصيص لان صيغتها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فهو لسان مسالم للعام على خلاف لسان التخصيص، كما يأتي توضيحه في التنبيه الثالث.
التقريب الثاني: ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده) في كلام مر ذكره من إن الحديث يكون مخصصا في أكثر مفاده بل الخارج منه أضعاف الباقي.
وبما إن تخصيص العام في أكثر مدلوله غير جائز، والمخصص في المقام قطعي لا يسري إليه الريب فيتوجه الوهن إلى العام.
والسر في عدم جواز تخصيص العام كذلك - على ما أوضحناه في بعض المباحث الأصولية - لزوم انحفاظ التناسب عقلا بين مقامي الاثبات والثبوت، فإذا كان الحكم بحسب المراد الجدي ومقام الثبوت مختصا بأفراد نادرة - مثلا - فإنه لا يتناسب مع إلقاء خطاب عام وإنما المصحح لمثل هذه الصيغة العامة ثبوت مقدار يقرب من العموم والاستيعاب حتى تكون نسبة الخارج إلى العموم نسبة الاستثناء إلى القاعدة.
وقد أجاب الشيخ (قده) عن هذا الاشكال بقوله (إن الموارد الكثيرة