سيجئ بيانه - كما إذا فرض إنه لو أمر بذبح البقرة فإن التفاوت بين البقرة الحية والمذبوحة عشرة دنانير، ولو أمر بكسر القدر فالخسارة خمسة دنانير، فلا بد له من الامر بكسر القدر دون ذبح البقرة.
والثاني: هو الرجوع إلى القرعة في صورة تساويهما من حيث المالية لأنها مرجع عقلائي حيث لا مرجح كما أشرنا إليه سابقا.
ثم إن فيمن يتحمل الخسارة الحاصلة من ايقاع الضرر على أحد المالين - بحسب النظر البدوي - احتمالات ثلاثة:
الأول: أن يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية. وربما ينسب هذا الوجه إلى المشهور.
والوجه فيه: إن إيقاع الضرر على مال الغير - بإتلاف عين مال الاخر أو صفته - إنما هو فداء لماله وتخليص له فتكون الخسارة عليه.
وهذا مخدوش لان الحالة الطارئة الناشئة من عامل طبيعي قد طرأت على كل من المالين، فلم يبق شئ منهما على حالته الطبيعية وبذلك نقصت قيمة كل واحد منهما، والمفروض إن كلا من المالكين يطالب بتخليص ماله، فتوجه الخسارة الناشئة من علاج هذه الحالة الطبيعية إلى خصوص من خلص ماله بلا مشاركة للاخر فيها ليس له أي وجه.
الثاني: إنه يتحملها كل منهما على سواء بتوهم إنه مقتضى قاعدة العدل والانصاف، فإنه لا يعتبر في إجرائها التساوي في جميع الجهات، فتكون العبرة بذات المالين لا بمقدار ماليتهما ولا بما تكون الحالة الطارئة مقتضية لحصوله من الخسارة. ففي رواية النوفلي عن السكوني - التي تجعل مؤيدة لتلك القاعدة - عن الصادق عن أبيه في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها. قال يعطى صاحب الدينارين دينارا،