وإذا نفي كما في هذا الحديث فإنه يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور.
الأمر الأول: جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة.
وهذا الحكم يستبطن الوعيد على الفعل ويترتب عليه بحسب القانون الجزائي الشرعي:
أولا: العذاب الأخروي في عالم الآخرة.
وثانيا: العقوبة الدنيوية بالتعزير ونحوه حسب رأى ولي الأمر بالحدود المستفادة من الأدلة الشرعية.
وثالثا: الضمان في موارد الاتلاف وكون الشئ المتلف ذا مالية لدى العقلاء.
الأمر الثاني: تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا، وذلك من قبيل تجويز إزالة وسيلة الضرر وهدمها إذا لم يمكن منع إيقاعه إلا بذلك، كالأمر بإحراق مسجد ضرار (1) والحكم بقلع نخلة سمرة ونحو ذلك.
وهذا التشريع يرتكز على قوانين ثلاثة:
1 - قانون النهي عن المنكر فان للنهي مراتب متعددة - كما ذكر في الفقه - أخفها النهي القولي وأقصاها الاضرار بالنفس، وبينهما مراتب متوسطة، ولا تصل النوبة إلى مرحلة أشد إلا بعد تعذر المرحلة السابقة عليها أو عدم تأثيرها في الكف عن المنكر.
2 - قانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس. وهذا من شؤون الولاية في الأمور العامة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم