فعلى هذا الأساس فرواية عقبة أحق بالاعتماد من حديث عبادة في كيفية النقل.
هذا كله مضافا إلى أن المقام داخل في كبرى دوران الامر بين الزيادة والنقيصة، إذ يدور أمر حديثي الشفعة ومنع فضل الماء بين أن يكونا مشتملين على كبرى لا ضرر ولا ضرار - كما في رواية عقبة - وعدمه - كما في رواية عبادة -، ومقتضى ما ذهب إليه العلامة شيخ الشريعة (قدس سره) من ترجيح جانب الزيادة في أمثال ذلك هو ترجيح رواية عقبة لا عبادة.
نعم، هذا لا يتجه على المختار - على ما سيأتي توضيحه - من عدم ثبوت ترجيح جانب الزيادة عند دوران الامر بينها وبين النقيصة بل العبرة في الترجيح بتوفر القرائن والمناسبات التي تورث الاطمئنان. ولا يبعد ثبوت الزيادة إذا كانت جملة تامة الدلالة مع ورودها في خبر صحيح.
وكيف كان فقد ظهر بما تقدم عدم تمامية هذا الوجه الذي ذكره (قده) كقرينة خارجية على كون الجمع بين حديثي الشفعة ومنع فضل الماء وكبرى لا ضرر من قبل الراوي.
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (1) من إنه لو كان - لا ضرر ولا ضرار - من تتمة قضية أخرى في رواية عقبة لزم خلو رواياته الواردة في الأقضية عن هذا القضاء، الذي هو من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله لأنه لو كان تتمة لقضية أخرى لا يصح عده من قضاياه صلى الله عليه وآله مستقلا.
ويرد عليه:
أولا: إنه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه