الحكم بصحتهما مطلقا أو في صورة العلم أم لا؟ وذلك مع فرض وجود اطلاق قاض بالصحة، فهنا أبحاث ثلاثة:
أما البحث الأول: فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل هي الآية الواردة في تشريعهما في سورة المائدة وهي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾ (١).
والظاهر أنه لا إطلاق في الآية يقتضي صحة الوضوء والغسل في حالة الضرر بل الظاهر منها بطلانهما في هذه الحالة، ولا بد في توضيح ذلك من تفسير الآية فإنها من مشكلات آيات القرآن الكريم وقد اختلفت في تفسيرها الانظار، ويتضح معناها على ضوء جهتين:
الأولى: إن الآية كما تنبه له صاحب الجواهر (قده) (٢) ناظرة إلى تقسيم المكلف المحدث إلى قسمين:
الأول: من قام من النوم إلى الصلاة.
الثاني: من صدر منه الحدث الأصغر أو الأكبر في حالة اليقظة.
وقد تعرض للقسم الأول بقوله ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ (3) فإن المراد