بصيغة المجهول أعني (روي)، أو يقال: إنها لا تشمل ما عبر فيه بصيغة السؤال، لان الأسانيد إنما هي إلى روايات الرجال وليست إلى أسئلتهم، أو غير ذلك مضافا إلى بطلان أمثال هذه التفاصيل بوجوه أخرى تعرضنا لها في محل آخر.
وثالثا: إن هذا الحديث - أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - قد أورده الصدوق كما ذكرنا سابقا وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في مقام الاحتجاج على العامة، وذكر الحديث في هذا السياق لا يعني الاعتراف بصحته ولو كان التعبير بظاهره جزميا، لأنه حينئذ في قوة أن يقول (مع قول النبي صلى الله عليه وآله فيما رويتموه...) وعلى ذلك فلا يمكن تصحيح هذا الحديث وإن قلنا بصحة مراسيله المسندة إلى المعصوم عليه السلام بصيغة جزمية في سائر الموارد.
وبذلك كله يظهر عدم تمامية الوجه المذكور.
الوجه الثالث: أن يقال: إن هذا الخبر مع هذه الزيادة وإن كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به واعتمادهم عليه، كالصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة وغيرهم.
ويمكن أن يناقش فيه - بعد تسليم الكبرى -.
أولا: بأن هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف، فإن الجبر عند القائل به إنما يتم في موارد عمل المشهور به لا بمجرد عمل البعض كما هو الحال في المقام.
وثانيا: إنه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام)، لان ما يستدل به علماؤنا في المسائل الخلافية من الروايات المروية بطرق العامة، ليس من باب الاعتماد عليها وإنما هو من باب الاحتجاج على الخصم بما يعترف بحجيته، ونقل الرواية في الخلاف