التعلق به لأنه لا يعلم إنه قال ذلك بلفظ يقتضي العموم، أو بقول يقتضي الخصوص ويفيد الحكم في تلك العين، وإذا كان كذلك صار مثل الأول في إنه ينبغي أن يلحق بالمجمل، وإذا ثبتت هذه الجملة فيما روى إنه قضى بالشاهد واليمين وإن الخراج بالضمان لما قلناه، إلا أن يدل دليل على إلحاق غيره به فيحكم به (1).
وقال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد (2): قول الصحابي مثلا إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وقضى بالشاهد واليمين، لا يفيد العموم علن تقدير دلالة المفرد المعرف على العموم، لان الحجة في المحكي وهو كلام الرسول لا في الحكاية، والمحكي قد يكون خاصا فيتوهم عاما، وكذا قوله (سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار) لاحتمال أن تكون (ال) للعهد، كذا قال في المحصول وتبعه عليه مختصرا وكلامه وغيرهم من المحققين، إلى آخر ما ذكره في ذلك.
الوجه الثالث: ما أشار إليه المحقق النائيني (قده) وأوضحه السيد الأستاذ (قدس سره) من أن حديث لا ضرر إنما يمكن اعتباره ذيلا لحديث الشفعة إذا كان مصححا لجعل حق الشفعة بحسب مفاده ومحتواه، ولكنه ليس كذلك لان مفاده هو نفي الحكم الضرري إما ابتداءا أو بلسان نفي الموضوع، والضرر في مورد ثبوت حق الشفعة إنما يأتي من قبل بيع الشريك حصته، فلو كان ذلك موردا لقاعدة (لا ضرر) لزم الحكم ببطلان البيع، ولو كان الضرر ناشئا من لزوم البيع لزم الحكم بثبوت الخيار بأن يكون له حق رد المبيع إلى البائع، وأما جعل حق الشفعة له لجبران الضرر وتداركه بأن ينقل المبيع إلى ملكه فهو إنما يكون مستندا إلى قاعدة (لا ضرر) إذا كانت دالة