مورد البعث إليه - ك (لا شك لكثير الشك) و (لا سهو للامام مع حفظ المأموم) فإن الشك في الصلاة موضوع لجملة من الأحكام.
ومحتوى الصيغة في هذا الموضع - حيث تكون صيغة نفي - ليس هو التسبيب إلى عدم تحقق الموضوع إذ لا وجه لإرادة ذلك، وإنما هو عدم ترتب ذلك الحكم الشرعي بالنسبة إلى الحصة الخاصة، فإن ارتباط الطبيعة في ذهن المخاطب بتلك الأحكام، يوجب أن يكون محتوى الكلام ناظرا لهذا الارتباط بمقتضى التفاعل الطبيعي بين الكلام وبين التصورات الذهنية للمخاطب، فيكون مؤداه تحديد هذا الارتباط وخروج المنفي عنه.
4 - الموضع الرابع: أن يكون مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مأمور بها يظن سعتها لهذه الحصة فيكون الداعي لاتيانها تفريغ الذمة وأداء الوظيفة كما في (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و (لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة).
ومحتوى الصيغة في هذا الموضع هو عدم ترتب الأثر المذكور - وهو - فراغ الذمة على الاتيان بالحصة، فيرجع إلى اشتراط المتعلق بالقيد الخاص، ولذا يكون الحكم حكما ارشاديا إلى الجزئية والشرطية.
وسر تعين هذا المعنى كمحتوى للصيغة هنا عاملان - على غرار ما سبق في الموضع الثاني -:
الأول: التناسب الطبيعي بين الهدف والوسيلة فإنه يكفي في حصول هدف الشارع - وهو عدم تحقق الحصة المذكورة تحديد الامر بالطبيعي لتخرج هي عن المتعلق، وذلك موجب لانزجار المكلف عنها، لان الاتيان بها إنما يكون بقصد امتثال الامر بالطبيعة وهو ينتفي مع تحديده بحصة خاصة.
الثاني: تفاعل الكلام مع الحالة النفسية للمخاطب، وذلك لان باعث