بل يمكن أن يقال: بأن عدم الحكم في ذلك يعد حكما كما يعد عدم القيام لاحد الشخصين مع القيام للاخر مع تساويهما في الرتبة توهينا للأول، وكذلك يعد عدم التقييد في الموضع القابل له اطلاقا.
ويلاحظ: أن هذه الكبرى منتجة وإن أنكرنا وجود صغرى لها، بمعنى أنه لم يوجد هناك مورد يكون (لا ضرر) فيه دليلا على ثبوت الحكم - وذلك لان نتيجة كون الكبرى مثبتة للحكم هي عدم حكومتها أي (لا ضرر) على أدلة حرمة الاضرار بالغير إذا كان عدم الاضرار بالغير ضررا على المالك كما إذا تصرف المالك في ملكه بما أوجب الاضرار بجاره، لان مقتضاه على هذا التقدير نفي كل من حرمة الاضرار بالغير وجواز التصرف في الملك - لكون الأولى تسبيبا للضرر بالنسبة إلى المالك والثاني تسبيبا للضرر بالنسبة إلى الجار - فيتعارض (لا ضرر) فيهما ويسقط. وتصل النوبة إلى أدلة حرمة الاضرار بالغير فيحرم بمقتضاها تصرف المالك في ملكه بما يضر بجاره، فهذا مقدار من الانتاج للكبرى المذكورة، ولو لم تثبت هذه الكبرى لكان (لا ضرر) نافيا لحرمة الاضرار بالغير دون جواز التصرف في الملك فتكون حاكمة على أدلة حرمة الاضرار كما يأتي توضيح ذلك في التنبيه الآتي.
وأما في المقام الثاني: - وهو وجود صغرى لهذه الكبرى - فقد ذكر لها موردان:
المورد الأول: الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها، كالاتلاف واليد العادية فإن دليل الضمان فيها نفس أدلته دون قاعدة (لا ضرر). وقد عد (1) من موارد انحصار الدليل للضمان