وبعبارة أخرى إن كلا المعنيين يشتركان في كون حمل الفقرة عليهما بحاجة إلى تجوز وعناية فالأول بحاجة إلى التجوز بإرادة نفي السبب - وهو الحكم الضرري - من نفي المسبب - وهو الضرر كما إن الثاني بحاجة إلى التجوز في إرادة النهي الذي هو سنخ معنى إنشائي من النفي الذي هو معنى خبري. فليس ادعاء ظهور الفقرة بذاتها في أحد الاحتمالين بأولى من ادعاء ظهوره في الاخر بل لا قضاء لذات الفقرة بعد عدم إرادة مدلولها الاستعمالي لشئ من المعنيين.
ولكن التحقيق: عدم ورود هذا الايراد على ما ادعاه الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري لما أوضحناه من إن طبيعة معنى الضرر - حيث إنه معنى اسم مصدري - يجعل الفقرة ظاهرة في هذا المعنى، لأنه يمثل معنى مرغوبا عنه لا يتحمله أحد إلا بتوهم تسبيب شرعي، ومفاد النفي في مثل ذلك نفي التسبيب المتوهم، فيكون ذلك قرينة داخلية على التجوز المذكور.
(نعم) هذا الايراد يرد على القول بظهور الفقرة في النهي عن الاضرار مع عدم وجود قرينة عليه منها، بل ما ذكرناه قرينة على خلافه، فإن إرادة النهي لا يناسب مع نوع الموضوع المنفي لعدم وجود علاقة بين نفي الضرر والنهي عن الاضرار شرعا.
وأما الجهة الثانية: وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة مع ذلك التفسير، فالبحث تارة في وجود مماثل لهذه الفقرة بنفس هذا المعنى.
(وأخرى) في وجود مماثل لها بخلاف هذا المعنى كمعنى النهي مثلا.
أما الأول: فقد جاء في رسالة لا ضرر للشيخ تنظير ذلك بقوله (لا